ولو نسبه لم يثبت في حقّه الّا بأربع ، ويحدّ بالمرّة ، للقذف على إشكال.
______________________________________________________
ذلك.
وهو كالأول ، إذ لا فرق بينه وبين غيره.
قوله : «ولو نسبه لم يثبت إلخ» أي لو نسب رجل امرأة إلى الزنا بان قال : زنيت بفلانة بنت فلان ، أو نسبت امرأة رجلا إليه وقالت زنيت بفلان بن فلان ، فلا شك انّه بالنسبة إلى القائل لا يثبت الزنا الموجب للحد أو الرجم الّا أن يكون ذلك اربع مرّات وهل يثبت بذلك قذف المنسوب إليه الموجب لحدّ القذف على القاذف أم لا؟ فيه إشكال ، من انّه قذف ظاهر ، فمع وجود شرائطه مثل كون المقذوف محصنا يحدّ القاذف ، ولا يمنع عدم ثبوته في حقه ـ لاشتراطه بأربع مرّات حتّى يترتب عليه الأحكام الخاصّة من الجلد والرجم ـ ثبوت ما لا يشترط على ذلك.
ومن انّه انّما نسب الزنا الى نفسه ولا يلزم من كونه زانيا ونسبته إليه ، نسبة الآخر إليه ، لاحتمال ان يكون هو مكرها أو مكرهة ، ويكون شبهة بالنسبة إليه ، إذ يصحّ ان يقال : زنيت انا بفلانة وهي مكرهة أو كانت شبهة ، فهو أعم من كون المنسوب إليه زانيا ، وعدمه ، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث والأصل عدم لزوم الحدّ والنسبة إلى الزنا ، وكذلك الظاهر.
ولهذا بمجرد وجدان امرأة مع رجل ، لا يحكم عليهما بالزنا مع العلم بعدم الزوجيّة أيضا ، لاحتمال الشبهة والإكراه وهو ظاهر ، حتى يعلم انتفائهما.
ولانّه لو ادّعى القائل ذلك ، فالظاهر انّه يسمع منه للدرء أو التخفيف ، فالظاهر عدم ثبوته في حقّ الآخر.
لكن الظاهر على هذا الوجه الذي قرّرناه لا يثبت بالإقرار أربع مرّات أيضا.
وظاهر الكلام كون الإشكال في المرّة الواحدة ومن جهة كون المرّة مثبتة