ولو جنى فيه حدّ.
ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد.
______________________________________________________
وتدلّ عليه صحيحة هشام بن الحكم ـ في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يجيء في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال : لا يقام عليه حدّ (الحدّ ـ ئل) ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام الحدّ وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فإنه لم يرد للحرم حرمة (١).
ولهذا قال عليه السّلام : (بأن لا يطعم ولا يبايع) وينبغي (٢) (ولا يتكلّم) كما في الرواية.
ولو جنى في الحرم قوبل بموجب جنايته حدّا كان أو تعزيرا ، لانّه كسر حرمة الحرم فلا حرمة له ودلّ عليه الخبر أيضا وقد مرّ ذلك مفصّلا فتذكر (٣).
قوله : «ولا يسقط باعتراض الجنون والارتداد» دليل عدم سقوط حدّ الواجب على كلّ عاقل بالغ مستجمع لجميع شرائطه بحصول جنون بعده ، أدلّة وجوب الحدّ وصحيحة أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله (عقل ـ خ ئل) ، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان (٤).
وهذا أجود ، والاستصحاب وعدم دليل مسقط ، فانّ الجنون مانع من وجوب الحدّ بفعل موجبه حينئذ لعدم التكليف ، لا انّه مسقط لما وجب عليه حال
__________________
(١) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٦.
(٢) يعني ينبغي للمصنف أن يضيف الى قوله : بل يضيّق عليه إلخ وقوله : (ولا يتكلم كما في رواية هشام).
(٣) راجع ج ٧ ص ٤٢٤ و ٤٢٥ من هذا الكتاب.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٧.