ويثبت القصاص في الطرف لكلّ من يثبت له القصاص في النّفس.
ولا يقتصّ الّا بالسيف غير الكالّ والمسموم ، وان قتل بغيره ،
______________________________________________________
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : من قتله القصاص فلا دية له ، الحديث (١).
ولا فرق بين كونه بإذن الإمام أم لا ، نعم لا بدّ من كونه جائزا.
ولا يدلّ ما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ـ قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له (٢) ـ على اشتراط إذن الامام في ذلك.
إلّا أن يقال : بعدم جواز القصاص إلّا بإذن الإمام ، فتأمّل.
وهذا مع عدم التعدّي عما وجب له ، ومنه فإن اعترف بأنّه وقع عمدا (فيه ـ خ) اقتصّ فيما سرى فيه من العضو الزائد والنفس.
وإن لم يعترف به ، بل اعترف أنّه خطأ سمع منه ذلك ، مع يمينه ، للأصل ، وأخذ منه ديته للجناية الموجبة ان كان مما يوجب الدية ، وإلّا فلا أرش ، تأمّل.
قوله : «ويثبت القصاص إلخ» أي يثبت القصاص في العضو والطرف المقطوعين لصاحبهما على قاطعهما الذي يثبت له عليه القصاص في النفس لو قتله ، ولا يثبت في الطرف لو لم يثبت في النفس لو قطع أب يد ابنه أو جرح عضوا منه بحيث لو فعل بغيره لاقتصّ منه.
وبالجملة يثبت القصاص في غير النفس كما في النفس ، إذا كان عمدا عدوانا بشرائطه الآتية في النفس.
قوله : «ولا يقتص إلخ» أي إذا أراد ان يقتصّ من القاتل لا يفعل إلّا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ٤٧.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٤٧.