ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل ، وان كان قد فعله.
______________________________________________________
بالسيف الصّارم الحادّ لا غيره من سائر آلات القتل والقطع مثل السكين ، ولا بالسيف الكالّ المعذب لا يقطع سريعا ، فيحصل له الألم الكثير فيأثم ، وإن لم يضمن شيئا.
وان لا يقتل بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السّم فيه فيتعسّر الغسل والكفن والدفن ، فتحصل الإهانة فيأثم ، وإن لم يضمن.
إلّا ان يكون في الطرف فيضمن السراية ، وإن قتل القاتل المقتول الأوّل بغير السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكالّ والمسموم.
وأيضا يجب ان يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل ، وإن مثل القاتل المقتول الأوّل.
لعلّ دليل المذكور تحريم هذه الأمور إلّا القتل الذي جوّز له بدليله ، وهو يحصل بما مرّ فلا يتعدّى.
ورواية موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السّلام ، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف (١).
وحسنة الحلبي ، ورواها أبو الصباح الكناني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه (بالسيف ـ ئل) (٢).
ومثلها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١٠ ج ١٩ ص ٢٦.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢.