واللص محارب ، فإذا دخل دارا متغلّبا ، فلصاحبه المحاربة ، فإن قتل فهدر ، ويضمن لو جنى.
ويجوز الكف عنه الّا أن يطلب النفس ولا مهرب فيحرم الاستسلام.
ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب.
______________________________________________________
قوله : «واللص محارب إلخ» واللص إذا جرّد السلاح لإخافة الناس ليأخذ المال ، محارب ، فإذا دخل دار انسان متغلّبا مجرّدا سلاحه مخوّفا ، فهو محارب ، فلصاحب الدار محاربته بإخراجه ومنعه عن أخذه ماله ، فلو قتل بالدفع فدمه هدر ، ولو قتل هو صاحبها أو جرح ، ضمن.
ويجوز لصاحبها الكف عن دفعه وترك محاربته ويخلّى أن يأخذ المال الّا أن يريد قتل النفس ولم يكن له استخلاص بالهرب وغيره الّا بالقتل فلا يجوز الاستسلام بل يجب (يجوز ـ خ ل) المدافعة والمحاربة حتّى يقتل أو يقتل.
وان عجز عن المقاومة ولا يمكن الخلاص منه الّا بالهرب ، يجب والّا يجوز المحاربة مع ظنّ السّلامة.
يفهم من هذا المتن انه إذا تمكّن من تخليص النفس بوجه آخر غير القتل ، يجوز القتل والترك.
والظاهر انه مع ظنّ السلامة.
وإذا لم يتمكن إلّا بأحدهما فتعيّن (١).
وانه إذا أراد المال يجوز الترك والاستسلام مطلقا.
ولا شك انه مقيّد بما إذا لم يكن موقوفا عليه الحياة وحينئذ مثل ارادة القتل وامّا إذا لم يكن كذلك يجوز ترك ذلك وان ظنّ السلامة وعدم القتل والجرح فلم
__________________
(١) هكذا في النسخ والصواب يتعيّن كما لا يخفى.