ولو أدّب زوجته أو ولده ، ضمن الجناية.
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة.
ولو قطعها الأب أو الجدّ أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ، ضمنوا.
______________________________________________________
نعم لا بد من دليل ، ولا يكفي مجرّد تلفه.
ولو لم يكرهه ، بل هو صعد أو نزل باختيار نفسه ، فلا دية له ولا ضمان على احد.
ولو كان بأمر الإمام من غير اكراه للمصالح مع حصره في ذلك وعدمه ، يحتمل الضمان أيضا ، ويمكن إرجاعه إلى الإكراه ، فتأمّل.
قوله : «ولو أدّب زوجته إلخ» أي لو أدّب من له التأديب مثل الزوج أدّب زوجته والولي أي الأب والجدّ له بل الوصي منهما أيضا ، فأدّى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدّب جنايته ، لانه تعدّ موجب للضمان ، يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب ، فان الجواز هو التأديب لا الإتلاف ولو فرض ذلك لم يرخّص له ذلك ، فتأمّل.
قوله : «ولا ضمان على المأمور إلخ» لو أمر صاحب السلعة البالغ العاقل ـ وهي كالغدد في الجسد ـ شخصا بقطعها فقطعها وسرت حتّى تلف أو تلف العضو الذي هو فيه ـ وبالجملة ثبت عليه ضرر ـ لم يضمنه المأمور ، فإنه فعل بأمر صاحبها للمكلّف البالغ الذي له الأمر والاذن بمثل ذلك ، فإنه دفع ضرر عن نفس بالفعل المأذون من المفعول به ولم يتعدّ الى غيره بوجه أصلا بالفرض.
ولا يعقل التضمين لفعل مأمور به بأمر من له ذلك مع عدم التعدّي بوجه ، إذ يأباه العقل والنقل ظاهرا ، فان وجد خلافه في مادّة لنصّ ، لا ينافي ذلك ، فتأمّل.