وكذا لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ، ولو لم يكن له مال سقط.
______________________________________________________
الواجب أحدهما ، وتعذّر أحدهما بعينه تعين الآخر ، وهو ظاهر ، الحمد لله.
قوله : «وكذا لو هرب إلخ» أي يجب الدية في مال القاتل لو هرب ولم يسلّم نفسه للقود حتّى مات.
والذي يقول بالدية في الأولى يلزمه القول بها هنا بالطريق الأولى ، وهو ظاهر ، ويقول بها هنا بعض من لم يقل هناك ، مثل المحقّق الثاني ، فإن سقوط القود هنا بسببه فهو مقصّر ومسقط للقصاص الواجب ، فيجب عليه عوضه ، وهو الدية ، كما إذا خلّص احد من وجب عليه القصاص الواجب ، فيجب عليه عوضه ، وهو الدية ، كما إذا خلّص احد من وجب عليه القصاص حتّى مات يجب على المخلّص الدية لرواية حريز ـ كأنّها صحيحة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال : ارى ان يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (ابدا ـ خ) حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : إن مات فعليهم الدية (١).
ولرواية ابن أبي نصر ـ وهو البزنطي ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ـ وهو أبو جعفر الثاني أعني الجواد عليه السّلام ، لا الأوّل وهو الباقر عليه السّلام ، كما يفهم من المختلف وشرح الشرائع لأنّه ليس من رجاله ولا من رجال الصادق عليه السّلام ـ في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات؟ قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب (٢).
ومثله رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، وزاد في آخرها : فإنّه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب قصاص النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٤.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٣.