.................................................................................................
______________________________________________________
لا يبطل دم امرئ مسلم (١) وللآية (٢) والرواية (٣) المتقدمتين وهو مذهب المتن والشيخ في النهاية وابن البرّاج والسيّد وابن زهرة مدّعيا للإجماع.
ونحوه قال أبو الصلاح على ما ذكره في المختلف.
وقال في الخلاف : إذا قتل رجل رجلا ووجب عليه القتل فهلك القاتل قبل ان يستفاد منه سقط القصاص إلى الدية ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله عليه السّلام : لا يبطل (لا يبطل ـ خ) إلخ.
ثم قال : ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأنّ الدية عندنا لا تثبت إلّا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.
قال المصنف (٤) : وهذا يدلّ على تردّده في ذلك وقال في المبسوط : قال قوم : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، ونقل عن ابن إدريس أنّه قال : قول الشيخ في النهاية غير واضح ، لأنّه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الاخبار وأصول المذهب ، وهو انّ موجب (ان يوجب ـ خ ل) قتل العمد القود دون الدية ، فأمّا (فإذا ـ المختلف) ما فات محلّه وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج تبيّنه (مثبتة ـ المختلف) إلى دليل شرعي والمعتمد قول الشيخ في النهاية وهو قول ابن الجنيد.
واستدلّ (٥) بما ذكرناه من الأدلة ، وأنّه أخلّ بدفع الواجب عليه حتّى تعذّر ، فكان عليه البدل ، فإذا مات وجب ان يؤخذ من تركته ، وإذا لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون ديته (الدية ـ المختلف) ، لأنّهم يأخذون ديته مع العفو
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٢.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» الاسراء : ٣٣.
(٣) راجع الوسائل باب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.
(٤) أي صاحب المختلف العلامة.
(٥) يعني العلّامة في المختلف.