.................................................................................................
______________________________________________________
على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص ، فكان ديته عليهم كما في الخطأ ولأنّهم يضمنون الدية في الخطأ ولم يبطلها الشارع حراسة على النفوس (للنفوس ـ المختلف) وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ ، فالعمد أولى بالحراسة والزّجر عنه والمعاقبة عليه وأخذ العوض منه (فيه ـ خ ل) وقول ابن إدريس من أنّ قول شيخنا في النهاية مخالف للإجماع جهل منه لأنّ مذهب النهاية مذهب جماعة من الأصحاب مع أنّ الشيخ اعرف من مواقعة (بمواضعه ـ خ ل) منه وأيّ أخبار تواترت له في ذلك حتّى يخالفها الشيخ (شيخنا رحمه الله ـ المختلف) ، وأيّ منافاة بين ما قلناه وبين انّ الواجب القود ، فانا لو سلّمنا له ذلك لم يلزم ابطال ما اخترناه ، فإنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوّض ضامن للبدل (١)
وقد افتى بقول الشيخ جماعة من علمائنا.
وفي أدلة لزوم الدية في هذه المسألة أيضا تأمّل ، إذ مجرّد الهرب المحرّم وعدم تسليم النّفس الواجب حتّى مات لا يستلزم ضمان الدية ، فإنّه غير متلف للعوض ، بل إنّما باشر الهرب ، وذلك ليس بإتلاف النفس ولا يستلزم له إذ قد يهرب ولا يموت ، ولا يقتل قبل القصاص ، فليس بمفوت حينئذ ، ولهذا لا يجب ما لم يمت كما في المخلّص أيضا ، وإن ادعى مطلقا.
فان كان له دليل والّا يمنع ذلك أيضا أو يقال بالفرق فإثبات الدية بمجرد ذلك مشكل ، والظاهر أنّه يحتاج إلى دليل.
ورواية أبي بصير ضعيفة ، لقطع الطريق إلى الحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي (٢) وبه توقف احمد بن الحسن الميثمي وبالخلاف في ابان بن عثمان ،
__________________
(١) انتهى كلام المختلف ـ كتاب القصاص ص ٢٣٤ من الطبعة الحجريّة.
(٢) سنده كما في الكافي هكذا : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابان بن عثمان ، عن أبي بصير.