ولو ادعى القاتل ارادة نفسه أو ماله واقام البيّنة بدخوله مع سيف مشهّرا مقبلا على صاحب المنزل ، فلا ضمان.
______________________________________________________
ولكن ينبغي ان يكون لإصلاحه مع عدم كونه مضرّا ، بل نافعا ، بل غالبا وعادة ولكن اتفق الضرر.
وان لم يكن بإذنه ، فالظاهر ، الدية فقط.
هذا إذا لم يكن قاتلا غالبا.
وإذا كان قاتلا غالبا يحتمل الضمان قويا.
وامّا إذا قطعها الولي مثل الأب والجدّ والوصيّ ، والأجنبي بالطريق الاولى ـ وان كان بإذن الولي من غير البالغ أو المجنون ـ ضمنوا دية ما حصل من الإتلاف نفسا أو غيره ، لانه غير مأمون من ترتب مثل هذا الضرر عليه وليس له الّا فعل ما فيه المصلحة الخالية عن المفسدة المعلومة مثل هذه المفاسد وليس له قابليّة الاذن فلو اذن أيضا ، فلا اثر له الّا انه لما لم يكن عمدا عدوانا ، بل لمصلحة لم يلزم الّا الدية.
والظاهر انه في ماله لا على العاقلة ، لما سيجيء من ان مثل ذلك عليه ، لا عليها ، فتأمّل.
ويحتمل في الأجنبي أيضا على الوليّ ان كان بإذنه ، فكأن الجواز له والمأذون ، مشروطا بالسلامة.
وقد يشكل في موضع يظن أو يعلم بحسب العادة عدم الضرر والمصلحة وعدم التقصير بوجه ، فيحتمل عدم الضمان حينئذ ، وعلى تقدير الضمان ، فالدية في جميع الصور ، لا القصاص ، فان القصاص انما يكون مع قصد القتل ، والفرض عدمه ، فتأمّل.
قوله : «ولو ادعى القاتل إلخ» أي إذا قتل شخص شخصا فادعى عليه ذلك وقبل ذلك ، ولكن ادعى ان المقتول أراد نفسي أو مالي أو عرضي وبضعي أو