ولو ادّعى الإكراه قبل ، مع الامارة.
ولو نقل الشاهد لفظه فصدّقه وادّعى الإكراه قبل ، إذ لا تكذيب فيه بخلاف الشهادة بالردّة ، فإنّ الإكراه ينفي الردّة دون اللفظ ولا تسمع الشهادة إلّا مفصّلة.
______________________________________________________
ويدلّ عليه أيضا ما سيجيء في الارتداد في خبر جابر عنه عليه السّلام (لو كذّبت الشهود لضربت عنقك) (١).
امّا لو ادّعى الإكراه ، وقال : انا كنت مكرها في الارتداد فتلفظت بلفظ دالّ أو فعلت فعلا دالّا عليه مكرها قبل وسمع ذلك ان كان هناك أمارة دالّة عليه ، مثل كونه أسيرا بيد الكفار المكرهين على ذلك ، ولا يسمع بدون ذلك ، فإن سماعه حينئذ ردّ حجّة شرعيّة بدعوى المدّعى عليه ، لأن الشهادة على الردّة شهادة على عدم الإكراه.
ولا يبعد السماع حينئذ أيضا إذا لم يصرحا بعدم الإكراه وكان ذلك محتملا وحمل كلامهما على ظاهر الأمر وعدم اطلاعهما على الإكراه فبنيا على أصل العدم فشهدا بها وفيه جمع بين قوله وقول الشاهدين وليس بردّ الحجّة ، وهو ظاهر ويؤيّده الاحتياط في الدم ، وبعد الحكم بكفر شخص مع احتمال عدمه فان شهادتهما على الوجه الذي ذكرناه غير بعيد ، بل غير حرام فلا بعد في ذلك بوجه.
ولو علم انهما لم يشهدا بها الّا مع العلم بعدم الإكراه ، فلا يسمع منه.
امّا إذا نقلا اللّفظ الدالّ عليها وقال : سمعنا منه هذه فصدقهما في ذلك ، وادعى هو الإكراه على ذلك قبل وسمع ذلك ، إذ لا منافاة بين الشهادة بصدور اللفظ وكونه بالإكراه والجمع بينهما مع الإمكان متعيّن فلا يحكم بالردة ، بل يحكم بعدمها كما كان.
__________________
(١) الكافي : حد المرتد ح ٩ ج ٧ ص ٢٥٧.