ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقّه على رأي.
ولو اختار بعض المتعددين الدّية ورضى القاتل ، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب المفادى ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد ردّه نصيب شريكه من الدية ، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد ردّ نصيب العافي من الدية على القاتل.
______________________________________________________
مثل سائر الحدود ، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص ـ بعد أخذ الباقي حقّه بالعفو وغيره ـ لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك ، فكيف الأولويّة ، فتأمّل.
ويمكن ان يقال : يجوز للبعض ذلك ، لأنّ الباقي إمّا يريدون قتله أو الدية أو العفو فإن أراد القتل فقد حصل ، وإن أراد الدية فالمباشر يعطي ، وان أراد العفو فيعفو.
فيه أيضا تأمّل لاحتمال ارادة العفو عنه لا عن المباشر وكذا أخذ الدية منه (فيه ـ خ) ومن ماله. أو القتل بأنفسهم أو بإذنهم.
قوله : «ولو كان إلخ» ولو كان مستحق الدم ووارثه صغيرا وله ولي كولد أو مجنون قتلت أمّه وله أب أو جدّ ، فالمصنف والمحقق جوّزا له استحقاق الحقّ ، لأنّه وليّ وله ان يفعل مقتضى مصلحته ، ولأنّه قد يموت أو يهرب قبل البلوغ والإقامة فيتعذّر القصاص ، ولم يمكن له أخذ الدية أيضا فيتعذران فيضيع حقّه مع إمكان أخذه.
ونقل عن الشيخ (١) وجوب حبس القاتل ، وعن المحقق أنّه قال : وفي التأخير للقصاص اشكال ، والحبس أشدّ إشكالا وقال (أيضا ـ خ) : قلت : وتجويزه للعفو على مال ثمّ تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما ، فتأمّل.
قوله : «ولو اختار إلخ» إذا كانت ورثة المقتول متعدّدة ، ورضي
__________________
(١) في الشرح ، هكذا في هامش بعض النسخ.