.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني ، لانّه اتى سفاحا (١).
هذه في غير المواجه وفي غير الكلام.
وفيها وجوب التعزير ، وتسميته حدّا ، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة فإنّه ما ذكر في آخره شيئا.
ولعلّها (لعل ـ خ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا وسندا للجهل بمحمّد بن جعفر وأبي حبيب (٢) فتأمّل ، وقد مرّ البحث في ذلك في أوّل الكتاب.
ويفهم التعزير في كلّ ما يؤذي المسلمين ، من رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انّ رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : انّ هذا افترى علي؟ قال : وما قال لك؟ قال : انّه احتلم بأم الآخر ، قال : ان في العدل ان شئت جلدت ظلّه ، فانّ الحلم انما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا (٣).
فيمكن استفادة الكليّة من هذه الاخبار ، وكأن ذلك مرادهم وأشار (٤) الى ذلك بكثرة الأمثلة ، مثل أن قال لمخاطب : أنت ولد حرام فانّ ذلك ليس
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٥ ص ٥٨٦.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٨.
(٤) يعني المصنف في المتن.