.................................................................................................
______________________________________________________
نكالا ، ينكل بهما (١).
والأوليان في غير المواجه وغير الكلام أيضا ، وفي الأخيرة تعيين التعزير فتأمل.
ورواية مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم؟ قال : ان كان استكرهها فعليه كفّارتان وان لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (٢).
هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ، وفيه أيضا تعيين التعزير ، وتحمّل الرجل تعزير المرأة وكفارتها مع الإكراه.
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أتى اهله وهي حائض؟ قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني وهو صاغر ، لانّه اتى سفاحا (٣).
وهذه أيضا غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير.
ورواية أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق قال : لا حدّ عليه ويعزّر (٤).
ورواية أبي مريم قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء (على ـ خ) التعزير (٥) هذا أيضا في غير المواجه.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٥.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٦.
(٤) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ص ٤٥٣.
(٥) الوسائل باب ١٩ حديث ٥ من أبواب حدّ القذف ص ٤٥٣.