ويكفى ان يقولوا : لا نعلم سبب التحليل.
______________________________________________________
ورواية أخرى له عنه عليه السّلام قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يرجم الرجل ، والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والإيلاج ، والإدخال كالميل في المكحلة (١).
فلو شهد الشهود بالزنا من دون الرؤية والمعاينة حدّوا للفرية للآية (٢) والاخبار (٣)
قوله : «ويكفي ان يقولوا إلخ» يعني ليس عليهم للشهادة بالزنا ان يقولوا انّهما فعلا حراما ومن غير عقد وملك وشبهة ، بل يكفي في ذلك ، الشهادة على الفعل بالإيلاج مع قولهم : ولا نعلم سبب التحليل ، فيثبت الزنا فيعمل بمقتضاه جلدا أو رجما انّ تمت الشهادة والّا يثبت الحدّ عليهم ، لفرية.
وهذا مثل ما مرّ من انّه يكفي ان يقول الشهود : هذا كان من قبل لفلان وما اعلم سبب زواله عنه ، هكذا ظاهر عبارة المتن وغيره.
وفي الشرائع ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي ان يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل وفيه تأمل واضح ، فإنّه كيف يكون هذا كافيا لثبوت الزنا مع ان الزنا فعل حرام لا يكون فيه عقد ولا ملك ولا شبهة ، فكيف يشهدون عليه بمجرد عدم العلم بسبب التحليل ، فانّ ذلك ليس بسبب العلم في نفس الأمر ، ولا بحسب الظاهر.
وأيضا يلزم شهادة شهود عزب لا يعرفون أحدا من النساء والرجال بان رأوا رجلا يجامع امرأته على انّهما زنيا ويثبت ذلك بمجرد قولهم : (لا نعلم سبب
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) ـ النور : ٤.
(٣) تقدم مواضع ذكرها آنفا.