.................................................................................................
______________________________________________________
رسول الله اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء فقال : اني قد زنيت فاعرض عنه ، ثم جاء فقال : اني قد زنيت قال ذلك اربع مرّات (١).
وقريب منه ما روي في التهذيب بطريق حسن (٢).
وروي أيضا انّه صلّى الله عليه وآله قال له : لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله ، قال : فأنكتها لا تكنّى؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال : هل تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد هذا؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم (٣) (الحديث).
وتدل على اعتبار ذلك في الشهود ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : حدّ الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج (٤).
ومثلها رواية شعيب ، وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يرجم رجل ، ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج (٥).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة انهم قد رأوه يجامعها (٦).
__________________
(١) صحيح البخاري ج ٤ (باب سؤال الامام ، المقر هل احصنت ص ١١٠) قريبا ممّا نقله هنا من نسبة الى ماعز.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
(٣) لا حظ سنن أبي داود ج ٤ باب رجم ماعز بن مالك رقم ٤٤٢٨ ص ١٤٨ منقول بالمعنى.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.
(٥) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١.
(٦) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧١ وفيه : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع إلخ.