وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ولا يتوقع برء جلده.
______________________________________________________
وبرجل (١) ، وغير ذلك وقد مرّ بعضها ، فإنّها ظاهرة ، بل صريحة في عدم الجلد ، بل الرجم فقط.
فلا يبعد حمل ما ورد في الجلد والرجم معا على الجواز والاستحباب لا الوجوب ، فانّ المتبادر من الاخبار التي فيها الرجم ، انّه فقط ، وكذا المتبادر من أدلّة الجلد ، انّه فقط خصوصا مع المقابلة ، مثل (اما المحصن فيرجم) ونحو ذلك.
ولهذا قال المصنف ، ومن قال بالجمع بينهما ، على المحصن : بالقتل فقط في المكره والزاني بذات المحرم ، والذميّ إذا زنى بالمسلمة ، لأنّه كان في دليلها ، القتل ، والمتبادر منه ، انّه لا غير.
فالمناسب لقول المصنف ومن قال بقوله ، هذا القول (وـ خ) بالجمع فيهم أيضا ، والّا ينبغي هنا أيضا ، القول بالرجم فقط.
وعلى تقدير عدمه في هؤلاء ـ كما قاله المصنف ـ ينبغي استثناء هؤلاء من الحكم بالجمع ، وكأنّه المراد ، وترك للظهور ، فتأمّل.
وعلى تقدير الجمع يبدأ بالجلد ثم الرجم ، وكذا في جميع الحدود ، فإنّه على تقدير الاجتماع يبدأ بما لا يفوت معه الآخر ، مثل الجلد ، والقتل ، فيمن سرق ، وزنا بذات محرم ، وإذا لم يفت شيء يتخيّر ، مثل ان قذف وسرق ، وزنا وهو غير محصن.
وجهه ظاهر ، ومع ذلك تدل عليه الاخبار.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل؟ فقال كان علي عليه السّلام يقيم (عليه ـ ئل) الحدود ثم
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٤ و ١٥ و ١٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.