والحمل من الخالية من بعل ، لا يوجب الزنا.
ولا يقوم التماس ترك الحدّ ، والتهرب ، والامتناع من التمكين مقام الرجوع.
الثاني
البيّنة ، ويشترط العدد ، وهو أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان.
______________________________________________________
يضرب؟ قال : ان تاب فما عليه شيء ، وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وان علم مكانه بعث إليه (١).
كأنّ إرسال صفوان بن يحيى كالمسند كما قالوا في محمّد بن أبي عمير ، والبزنطي ، وأيّد بالقبول والفتوى.
ولكن التخيير غير ظاهر ، فكأنّه للإجماع ، وقصور في الروايات وعدم الترك والعمل في الجملة ، فتأمّل.
والظاهر أنّ الحاكم ، مثل الامام على تقدير اقامة الحدود له.
قوله : «والحمل من الخالية إلخ» إذا وجد امرأة حاملا مع عدم زوج ، لا يحكم عليها بالزنا ، فإنّه يحتمل الإكراه ، والشبهة ، والأصل ، والظهور ، والستر في الشرع مؤيّد ، وهو ظاهر.
قوله : «ولا يقوم التماس إلخ» يعني إذا أقرّ بالزنا إقرارا تامّا موجبا للحدّ ثمّ التمس من الحاكم عدم حدّه أو هرب من الحدّ أو امتنع ولم يخل أن يقيم عليه الحدّ لم يكن هذه الأمور بمنزلة الرجوع والإنكار ، ولم يقم مقامه في سقوط الحدّ ، فإنّها أعم من الرجوع ، والعامّ لا دلالة له على الخاص.
قوله : «الثاني البيّنة ويشترط العدد إلخ» اشتراط العدد معلوم من
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٨.