أو سرق من المشترك ما يظنّه نصيبه فزاد فلا قطع ، وكذا الغنيمة ، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن.
وهتك الحرز منفردا أو مشاركا ، فلو هتك غيره واخرج هو فلا قطع.
______________________________________________________
قوله : «أو سرق ملك نفسه إلخ» أي وكذا لا حدّ على من أخذ سرّا من عند الغير وان كان في يده على وجه شرعي مثل ان يأخذ دابّته التي آجرها غيره.
وكذا لو أخذ ماله الذي ارتهنه عند شخص من تحت يده خفية.
ودليله واضح (١) ، فانّ ذلك شبهة واضحة للإسقاط ، ولانّ ذلك ليس سرقة ، وعلى تقدير تسليم ذلك ليس بموجب ، فانّ الغرض من الحدّ حفظ أموال الناس ، ولأنّ في الروايات : (يعطى مال الناس ويقطع) (٢).
قوله : «وهتك الحرز إلخ» رابع الشروط أن يأخذه من حرزه يعني يكون المال المأخوذ في موضع يكون حرزا له عادة ، لأنّه معنى السرقة.
ويدلّ عليه خبر طلحة عنهم عليهم السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ليس على السارق قطع حتّى يخرج السرقة (بالسرقة ـ ئل) من البيت (٣).
ويكون هو هتك الحرز وحده الّا مع غيره فلو هتكه أحد وأخذه هو لم يكن على أحدهما قطع إمّا على غير الآخذ ، فلعدمه ، وإمّا عليه فلعدم أخذه من الموضع الذي كان حرزا له عادة.
وكذا لو أخذ أحد الدراهم والدنانير المخطوطة (٤) عند شخص ، لا يقطع ونحو ذلك.
__________________
(١) في نسختين (غير واضح) بدل واضح والصواب ما أثبتناه.
(٢) لا حظ الوسائل باب ١٠ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٠.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٩.
(٤) هكذا في النسخ فتأمّل في المراد.