.................................................................................................
______________________________________________________
كأنّ الدليل عليه هو الإجماع والاخبار.
مثل رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : كلّ مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق ، فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية (١).
وكذا روايته عنه عليه السّلام بهذا الاسناد ، قال : لا يقطع الّا من نقب بيتا أو كسر قفلا (٢).
وتدلّ عليه أيضا الأخبار التي تدلّ على عدم القطع على الأجير والضيف ، لأنهما أمينان خائنان لا سارقان ، فان المال لا يحفظ عنهما فما أخذا من الحرز ، فتأمّل مثل (وكيل خان مالا في يده) (٣) وسيجيء.
ورواية السكوني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بطرار (٤) وقد طر دراهم من كمّ رجل فقال : ان كان طر من قميصه الأعلى لم اقطعه ، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل ـ خ) قطعته (٥).
ومثله رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام (٦) ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار العامّة (٧).
ولكن يدلّ على عدم الاشتراط ظاهر الآية ، وعمومات الأخبار
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.
(٣) راجع الوسائل باب ١٤ و ١٧ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.
(٤) الطرّار هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها من الطرّ بالفتح والتشديد القطع (مجمع البحرين).
(٥) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
(٦) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٥٠٤.
(٧) راجع سنن أبي داود ج ٤ باب القطع في الخلسة والخيانة ص ١٣٨.