.................................................................................................
______________________________________________________
وخصوصها.
مثل رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل سرق من بستان عذقا (١) قيمته درهمان؟ قال : يقطع به (٢).
وما في صحيحة جميل بن درّاج قال : اشتريت انا والمعلّى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه فانصرفنا ، فلمّا كان من الغد غدونا الى السوق ، فإذا أهل السوق مجتمعون على اسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا : انّ هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فادفعوه إلى الوالي فكر هنا ان نتقدم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السّلام ، فدخل المعلّى على أبي عبد الله عليه السّلام فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع (٣) ، فتأمّل.
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ ، قطع (٤).
وما في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال : إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله
__________________
(١) كفلس النخلة بحملها واما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق كاحمال ومنه ما قام لي عذق بيثرب ، والعذق المذلل الذي وضع على جريدة النخل (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٦.
(٣) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣١.
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٧.