ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحدّ ولا يسقط بإنكار غيره.
ولو تاب تخيّر الإمام في الإقامة وعدمها جلدا (أوخ) ورجما.
______________________________________________________
قوله : «ولو أنكر إقرار الرّجم إلخ» لو أقرّ شخص بما يوجب الرجم ثم أنكر ذلك ، وقال : ما أقررت ، أو إقراري فاسد ، سقط الحدّ عنه للدرء ، والتخفيف في الحدّ الغليظ ، وللرواية الآتية.
ولا يسقط بإنكاره موجب الحدّ وغيره ، للاستصحاب ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) وسائر أدلة الإقرار.
وللرواية ، وهي حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه الّا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (٢)
قوله : «ولو تاب إلخ» يعني إذا فعل الإنسان ما يوجب حدّا أو رجما أو جلدا فتاب قبل أن يثبت عند الحاكم ، تخيّر الامام بين العفو عنه وعدم حدّه ، وحدّه.
لعلّ دليله الروايات ، مثل مرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وأصلح (صلح ـ خ ل)؟ فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، قال محمّد بن أبي عمير : قلت : فان كان أمرا قريبا لم يقم (عليه ـ خ) قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحدود (٣).
وكأنّ فيها إشارة إلى اعتبار زمان بعد التوبة حتّى يقبل الشهادة.
ومرسلة صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا (به ـ خ كا) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنا ، ثم هرب قبل ان
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢ طبع مطبعة سيّد الشهداء.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٩.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.