.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا قد يكون مملوكا فحدّه خمسون.
وأيضا من وطء البهائم ، خمس وعشرون.
الّا ان يقال : المراد بالحدّ هنا التعزير ، وقد يطلق الحدّ على التعزير وبالعكس كما سيجيء.
وقد يقال الزيادة داخلة في التعزير ، وقد بيّنا أنّه برأي الحاكم وليس جزء للحدّ المقرر.
وحدّ القواد نادر ومعلوم عدمه هنا وكذلك المملوكيّة ووطء البهائم.
نعم الحدّ قد يكون قتلا ، وانّ التعزير موقوف على رأي الحاكم وما يعرف ، وبالجملة يردّ على الفتوى ـ بحسب القوانين ـ أمور كثيرة.
ولكن الرواية حسنة (لإبراهيم) (١) وقد افتى بها الجماعة ، فطرحها مشكل ، ومع العمل بها ، يندفع كلّ ما يرد عليه ، لكونها منصوص بها.
نعم قد يقال : لا عموم له فقد يكون مخصوصا بواقعة.
والحاصل ، العفو ، والترك غير بعيد ، فانّ الحدّ يسقط بأدنى شبهة واحتمال ، ولهذا حال الإقرار بأنّه زنا قيل له : هل قبّلته أو ضاجعته (٢) ونحو ذلك.
ويحتمل جواز العمل أيضا ، ولكن لا يجب ، وسقوط الاعتراضات للنص.
وامّا ما ورد (٣) انّ الزنا يحتاج إلى أربعة اقرارات ، والسرقة إلى مرّتين فكيف يحدّ المائة؟ فدفعه ظاهر يعني (بغير ما ذكرناه ـ خ) ما ذكرناه فإنّه قد يكون إقرار بعد مرّات من قبل فيؤخر الحدّ ، فانّ قوله هذا ليس إقرارا ، بل هو خبر عنه ، فتأمل.
__________________
(١) تقدم آنفا بيان سندها.
(٢) راجع سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج ٤ ص ١٤٥.
(٣) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠ وباب ١٢ حديث ٥ منها ص ٣٢٠.