المطلب الثاني : في الأحكام
يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسّطا بثيابه.
______________________________________________________
مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك ، لعموم أدلة الحدّ وعدم ثبوت كون ذلك مسقطا شرعا ، وهو ظاهر.
قوله : «يجب بالقذف إلخ» دليل كون الحدّ ثمانين جلدة هو الكتاب (١) ، والسنة ، والإجماع.
ودليل كون الجلد ، المتوسط مع الثياب دون التجرد ، هو الصدق ، فيكفي مع قلّة الاذاء الذي الأصل عدمه ، والروايات.
مثل رواية الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ينزع من ثياب القاذف الّا الرداء (٢)
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (أبي الحسن عليه السّلام ـ كا ـ يب ـ ئل) ، قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه (٣).
ومثلها اخرى له عنه عليه السّلام (٤).
ومضمرة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل (رجل ـ كا) يفتري كيف ينبغي للإمام ان يضربه؟ قال : جلد بين جلدين (٥) (الجلدين ـ ئل).
__________________
(١) اما الكتاب فقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الآية ، سورة النور : ٤ ، واما السنة والإجماع فمعلومان كما تقدّم.
(٢) الوسائل باب ١٥ مثل حديث ٤ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٤٤٨.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨.
(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨ الى قوله : (كلّه).
(٥) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨ ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السّلام.