وبلوغ المقر وعقله ، واختياره ، وحريته ، سواء الذكر والأنثى.
وفي اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان.
______________________________________________________
وتدل عليه أيضا رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات (١).
وكأنّه لا خلاف فيه ، وحكاية ماعز (٢) تدل عليه ، وعلى انه لا بد من التصريح بالإقرار بالولوج كالميل في المكحلة ، وسيجيء في البينة ما يدل عليه ، فتأمل
قوله : «وبلوغ المقر إلخ» يعني يشترط في المقرّ اتصافه بالشرائط التي يعتبر في مطلق المقرّ ، وقد تقدم في بحث الإقرار (٣) ، وهو بلوغ المقر ، وعقله ، واختياره وحريّته ، سواء الذكر في ذلك ، والأنثى.
ويحتمل ان يسمع إقرار المملوك في غير الرجم ، والقتل من دون اذن السيد.
ويحتمل سماعه مع اذن السيد في القتل والرجم أيضا ، وبدونه يحتمل ان ينتظر الى وقت الحريّة.
والتخفيف في الحدود ودرئها بالشبهة ، يدل على عدم ذلك ، فتأمّل.
قوله : «وفي اشتراط إيقاع إلخ» هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلدا ورجما على الإقرار بأربع مرّات ، وقوع كل مرّة في مجلس غير مجلس الآخر أم لا ، بل إذا وقع الكلّ في مجلس واحد مسترسلا ، كاف في ترتّب الحكم؟ فيه خلاف.
وقد صرّح جمع بعدم (٤) الاشتراط كالمصنف في غير المتن ، والمحقق (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.
(٢) تقدم آنفا وهو حديث ١ من باب ١٥ من الوسائل ج ١٨ ص ٣٧٦.
(٣) راجع ج ٩ من هذا الكتاب ص ٣٨٥.
(٤) وفي النسخ بالاشتراط والصواب ما أثبتناه.
(٥) قال في الشرائع : ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردد وفي النافع. وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه انه لا يشترط.