.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق جمع كثير مثل الشيخ المفيد ، والقاضي ، والتقي ، وسلّار ، وابن إدريس وغيرهم.
وجمع آخر صرّحوا بالاشتراط ، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه ابن حمزة وقطب الدين الراوندي.
لعلّ دليل الاشتراط ما وجد في فعله صلّى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السّلام من انهما حكما بالرجم بعد الإقرار أربع مرّات في أربع مجالس ، مع التخفيف في الحدود خصوصا الرجم.
ودليل العدم عموم أدلة الحدود مع أصل عدم الاشتراط ، وعدم دليله ، فان فعلهما صلوات الله عليهما كان كذلك اتفاقا ، لا انّهما امرا بذلك وقيداه ، وهو ظاهر خصوصا فعله صلّى الله عليه وآله على ما في بعض الروايات (١) ، فإنّه ما دلّ على تعدّد المجلس أيضا ، فإنّه كان في مجلس واحد ، الّا انّه كان تارة عن يمينه وتارة عن شماله.
الّا ان يراد بتعدّد المجلس تغير مكان المقر ، وهو بعيد.
على ان ذلك غير ظاهر في فعله صلّى الله عليه وآله في الثالثة والرابعة ، نعم على ما نقل في بعض الكتب ـ من انّه جاء فقال : زنيت ، ثم جاء في المرتبة الثالثة والرابعة ـ يعلم ذلك ، وعموم رواية جميل (٢) يدل على عدمه أيضا ، فتأمّل.
ثم اعلم انّه قال في الشرح ـ بعد ان عدّ المطلقين ـ : واعلم انّ الأصحاب الّذين أطلقوا لم نعلم لهم قولا في الحقيقة ، فلعلّهم قائلون بالتقييد ، والله أعلم.
وأنت تعلم انّهم إذا أطلقوا فالمتبادر انّ ذلك هو مذهبهم خصوصا مع
__________________
(١) لا حظ الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
(٢) لا حظ الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.