ولو أكرها أو أحدهما فلا حدّ.
______________________________________________________
ورواية أبي بصير ـ المشتملة ـ على قضاء أمير المؤمنين التي ما قضى بها احد (١).
ولعلّ إجماع الأمّة أيضا فضلا عن إجماعنا.
بل نقل عن أبي حنيفة انه ذهب الى ان مجرد العقد على المحرّمات وان كان عالما بفساده وتحريمه وعدم أثره ، شبهة يدرأ بها الحدّ ، فعنده إذا عقد شخص على المزنيّ بها ، الأجنبيّة أو المحرّمة حتى الام والأخت عقدا معتقدا فساده ثم يطأها عمدا عالما ، لا يلزمه الحدّ شرعا مع علم الشارع والحاكم بذلك ، لانّه شبهة مدرئة للحدّ.
وفساده أظهر من فساد الحكم بحلّية مال الناس بمجرّد حكم الحاكم مع علم المحكوم له بأنّه مال الغير وليس له فيه حق أصلا ، والشهود شهود زور وتزوير والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقل حليته عنه فافهم.
ومن الشرائط أيضا ، البلوغ والاختيار.
ودليل اشتراطهما أيضا ، العقل ، والنقل من الكتاب (٢) ، والإجماع ، وعموم السنّة وخصوصا ، مثل رفع عن أمتي ، الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه (٣).
ورفع القلم عن ثلاثة ، عن الطفل حتى بلغ ، والمجنون حتى أفاق ، والنائم حتى استيقظ (٤).
ويكفي في سقوط الحدّ مجرّد دعوى الإكراه مع عدم العلم بفساده ، ولا
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٤ ولا حظ ذيله.
(٢) قال تعالى «إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ).» بل سوق آيات الزنا في البالغين المختارين كما لا يخفى على المتأمّل.
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٥ منقول بالمعنى ، وباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ٧٩٥.
(٤) الوسائل باب ٨ ذيل حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٧.