أو ادّعيا الزوجيّة.
ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وان كذّبه الآخر من غير بيّنة ولا يمين أو ادعى الشبهة.
______________________________________________________
يحتاج إلى السؤال ، والتحقيق ، والبيّنة ، واليمين لما مرّ.
ولصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أنّ عليّا عليه السّلام أتى بامرأة مع رجل (قد خ) فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق وقد والله فعله أمير المؤمنين (١) صلوات الله عليه.
وكأنّ اشتراط العقل داخل في اشتراط العلم ، ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع عن أمتي إلخ (٢) وهو ظاهر.
وكذا يسقط الحدّ إذا ادّعيا الزوجية بمعنى انّه لا يجوز للشارع أن يحدّه لانّه قد أبدا شبهة ـ دارئة للحدّ وان لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك ، بل إنّما قالاه لإسقاط الحدّ في الظاهر وفي نفس الأمر لا يسقط ، بل يجب عليه وتعلّق به فالفرق بين ما تقدم وبين هذه ، انّه هناك لا حدّ في نفس الأمر ، ولا في ظاهر الشرع ، بخلاف الثاني ، فإنّه يثبت الحدّ في نفس الأمر ، ولكن ساقط بحسب الظاهر بناء على دعواهم الكاذبة ، وهو ظاهر.
ولو ادّعى الزوجيّة أحدهما دون الآخر ، يسقط الحدّ عنه ، لا عن صاحبه الذي لا يدّعي الزوجيّة.
وجهه ظاهر وهو إبداء الشبهة الدارئة وعدمها.
وكذا يسقط الحدّ عن مدّعي شبهة اخرى غيرها ، فان ادّعيا يسقط عنهما
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.
(٢) تقدّم ذكر موضعه آنفا.