ويستحبّ للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء.
______________________________________________________
دلالتهما (١) نظر.
ومعلوم أن المراد بالإرث من (عن) الدية ، بعد الدين والوصايا وإن لم يكن لانتقال الدية إلى الميّت ثم قضاء الدين أو التوريث ، معنى (٢) منقّح إلّا أنّه قد ثبت أنّها بحكم مال الميّت في ذلك كلّه ، للنصوص الخاصّة (٣) ، لا لأدلّة الإرث فلا اشكال فافهم.
ومعلوم أيضا أنّه على تقدير عفو الورثة عن القصاص لا ارث لهما ، ولا منع لهما ، ولا لغيرهما ممّن يرث الدية دون القصاص ، وكذا الديّان والموصى له ، وإليه ، فتأمّل.
وأنّه لو عفا بعض الورثة عن الدية في الخطأ ، لهما حصّتهما من الدية ، وكذا لغيرهما ممن لم يعف.
وأن ليس للوارث العفو الّا عن حصّته فعلى تقدير الدين أو الوصيّة ليس له العفو إلّا عمّا يرثه ، وكلّ ذلك ظاهر والحمد لله.
قوله : «ويستحبّ للإمام إلخ» يستحبّ للإمام ويحتمل انّ لمطلق الحاكم كذلك ، بل ذلك لغيره ينبغي بالطريق الأولى ، ولهذا قيل في غيره : ويستحبّ للحاكم إلخ فلو قال هنا أيضا ذلك كان أولى.
فيمكن ان يكون مراده أعمّ أن (٤) يحضر الشاهدين المقبولين عند استيفاء
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وجهه أنّ الضامن (مال) الميّت ما تخلّف من الأموال ولا شك ان الدية ليست من الأموال (انتهى).
(٢) اسم مؤخر لقوله قدّس سرّه : وان لم يكن ، وقوله قدّس سرّه : لانتقال الدية خبر مقدم.
(٣) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٧ وفيه عن إسحاق بن عمار عن جعفر ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ، وغيرها فما نقل في الوصايا ـ في الدين ـ في القرض.
(٤) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب من ان يحضر إلخ.