.................................................................................................
______________________________________________________
المؤمنين عليه السّلام قضى أنّ الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلّا الاخوة والأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا.
ومثلها صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام (١) ، وغيرهما.
وجزم (٢) هنا بتوريثهم ترجيحا للكتاب (٣).
وفيه تأمّل ، لما مرّ ولتقديم الخاص.
ولكن يمكن الاقتصار على ما في النصّ من الإخوة والأخوات من الأم إلّا أن يقال بعدم القائل بالفصل أو أنّه يفهم عدم ارث غيرهم من الأخوال وأولادهم بالطريق الأولى ، وذلك غير بعيد ، فتأمّل.
وأمّا عدم توريث الزوج والزوجة من القصاص ، وتوريثهم من الدية سواء كانت بالأصالة أو كانت عوضا عن القصاص برضا ولي الدم والقاتل ، فقد ادّعى فيه الإجماع وما علم من يخالفه ويؤيّده عموم الكتاب والسنة (٤) وان كان في
__________________
الفقيه ، ولا في التهذيب ولا في الوسائل عين ولا أثر من صحيحة عبد الله بن سنان بهذه العبارة والمتن ، نعم نقلها المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين (علي ـ ئل) عليه السّلام في دية المقتول في كتاب الله الى آخر الحديث كما نقله الشارح قدّس سرّه هنا ، ثم نقل في الكافي والتهذيب بلا فصل عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة من الأم فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا ، والمظنون بالظن القوي ان الذي أوقع الاشتباه للشارح قدّس سرّه كون صحيحة عبد الله بن سنان عقيب صحيحة سليمان بن خالد في الكافي والتهذيب فوقع نظره الشريف أوّلا الى عبد الله بن سنان ثم كتب متن صحيحة سليمان بن خالد فراجع الكافي باب مواريث القتلى إلخ والتهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق من الدية إلخ والفقيه باب ميراث القاتل إلخ والوسائل باب ١٠ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٣.
(١) يعني الماتن رحمه الله.
(٢) وهو قوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ».) الأنفال : ٧٥.
(٣) لا حظ عمومات آيات الإرث.
(٤) راجع الأخبار الواردة في هذا المقام من الأحاديث النبوية والأولويّة.