ولو شهد بعض وردّت شهادة الباقين حدّ الجميع وان ردّت بخفي على رأي.
الفصل الثالث : في العقوبة
وهي أربعة : (الأوّل) في القتل ، ويجب على الزاني بالمحرّمات نسبا كالأم.
______________________________________________________
قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله ، فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس (١)
قوله : «ولو شهد بعض إلخ» أي لو شهد النصاب ، ولكن ردّت شهادة بعضهم لعدم شرائط القبول معهم حدّ جميع الشهود المردودة وغيرهم ، سواء كان ردّهم بفسق خفّي أم ظاهر ، وهذا مذهب البعض.
ودليله ما تقدّم ـ فرارا ـ من عدم ثبوت الزنا وردّ شهادة البعض المستلزم لكون الباقي كاذبا ومفتريا ، فيلزم الحدّ ، ولعدم الإتيان بأربعة شهداء ، الموجب للسقوط.
وقد فصّل بعض بأنّه ان ردّت شهادة المردودين بأمر خفّي فلا حدّ على غير المردودين ، والّا يلزم سدّ باب الشهادة ، إذ يحتمل أن يعتقد الشهود ان يردّ بعضهم بفسق خفّي عليه ، فيمتنع من الشهادة فينسدّ باب ذلك ، وللشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، ويحتمل مطلقا أيضا لذلك ، فتأمّل.
قوله : «الأوّل القتل إلخ» الأوّل من العقوبات الأربعة ، هو قتل الزاني بالسيف ، وسببه الزنا بالمحرّمات نسبا للأخبار.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات الزنا ج ١٨ ص ٣٤٤.