.................................................................................................
______________________________________________________
مثل حسنة أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السّلام قال : من زنا بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وان كانت تابعة ، ضربت ضربة ، بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك الى الامام إذا رفعا اليه (١).
وبكير مشكور (٢) (مشهور ـ خ).
هذه تدل على كون الزانية مثل الزاني ، وان القتل الى الامام عليه السّلام فلا يكون الى المدّعي ، والحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا.
ويشعر بالأوّل ، التقييد في الخبر بعدم الخصم ، وبالثاني كونه قائما مقامه ويؤيّده أنّه لو لم يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة وعدم تمكّن الامام من ذلك.
ورواية جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ اين هذه الضربة؟ قال : يضرب عنقه أو قال : يضرب رقبته (٣)
في السند (٤) علي بن الحسن وعلي بن أسباط المشهوران ، والحكم بن مسكين المجهول.
وفي رواية أخرى ـ ضعيفة ـ عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال : رقبته (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
(٢) وفي التحرير الطاوسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة ، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني ج ١ ص ١٨١ الطبع الأول الحجريّ.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
(٤) السند كما في الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا : احمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج.
(٥) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.