ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدّب المجنون.
ويتخيّر الإمام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق ، والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الإحراق.
وان لم يوقب جلدا مائة حرّين كانا أو عبدين (مسلمين ـ خ) أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق على رأي.
إلّا الذمّي إذا لاط بمسلم ، فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه الى أهل نحلته وبين اقامة الحدّ بشرعنا.
ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
______________________________________________________
قد لاط زوجها بابنها من غيره ونقبه (ثقبه ـ خ ل ئل) وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : امّا لو كنت مدركا لقتلتك ، لإمكانك إيّاه من نفسك بنقبك (١) (بثقبك ـ خ ل ئل).
يفهم منه إطلاق اللواط على دون النقب ، والظاهر أنّه أعمّ من الغيبوبة وانه لو لم يمكن ، ما عليه شيء ، وهو ظاهر ، فان المكره معذور بالعقل والنقل.
قوله : «ولو لاط مجنون بعاقل إلخ» دليل عدم قتل المجنون اللائط وتأديبه فقط وقتل المفعول العاقل ان كان بالغا مختارا ، يفهم ممّا مرّ.
وكذا تأديب المفعول أيضا ان لم يكن مشروطا بشرائط التكليف والقتل ويجيء الخلاف في قتل المجنون الفاعل كما إذا زنى وهو ممنوع كالأصل لعدم التكليف ، فتأمّل.
قوله : «ويتخيّر الإمام إلخ» بيان كيفيّة قتل اللائط ، وهو القتل مطلقا
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ اللّواط ج ١٨ ص ٤١٨.