.................................................................................................
______________________________________________________
على المشهور الّا انّ الامام مخيّر بين أقسامه المذكورة ، الضرب بالسيف ، والتحريق ، والرجم ، والإلقاء من شاهق جبل وغيره ، وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها غير الخرق والحرق.
هذا مع الإيقاب ، لعل المراد به ، الدخول مطلقا ، ومع عدمه مثل التفخيذ والفاعل بين الأليتين حدّه ، جلد مائة.
ولا فرق في ذلك كلّه بين حرين وعبدين وبالتفريق ، وبين مسلمين وكافرين وبالتفريق ، محصنين وغيرهما وبالتفريق ، إلّا الذمي اللائط بمسلم ، فإنّه يقتل.
فالحكم بعدم التفريق شامل لهذا القسم أيضا الّا انّه لما كان حكمه غير ذلك استثناه.
ولعلّ وجهه دعوى الإجماع في الشرح وغيره ، وانّه لا بدّ من فرق بين المسلم والذمّي ، وانّه أهان الإسلام وأهله ، فلا بدّ من التغليظ وعموم دليل قتل اللائط.
ويحتمل ان يكون الحربي كذلك بالطريق الاولى ، وظاهر العبارة ، التخصيص بالذمي ، فتأمّل.
وقد مرّ دليل تخيير الامام بين اجراء حكم المسلمين عليه وبين ردّه الى أهل نحلته كما ان لاط بمثله.
وكذا مرّ دليل القتل في الثالثة أو الرابعة لو تكرّر اللّواط الموجب للحدّ وحدّ لانّه مثل الزنا الموجب للجلد ، فتذكر.
وامّا دليل القتل في الإيقاب على الوجه المذكور والمشهور ، فهو الروايات.
مثل حسنة مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : بينا (بينما ـ خ ل ئل) أمير المؤمنين عليه السّلام في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك ، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال : يا أمير