ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي.
ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين بل يقطع من الباطنين.
______________________________________________________
غير ظاهر ، فإنه ينبغي ان يكون المراد بحرز كلّ شيء محلّه الذي يحفظ عنه عرفا كما بيّن في الوديعة ، فتأمّل.
قوله : «ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي إلخ» وجه رأيه ظاهر ، لما تقدم من أنه محلّ مباح يدخله كلّ أحد بغير اذن وليس يحرز.
وأيضا يؤيّده بناء الحدّ على التخفيف.
ووجه الرأي الآخر انه هكذا يكون حرز الستارة فإنه في موضعه مع ملاحظة الخدّام له.
ويؤيّده الرواية (١) التي انه إذا ظهر الامام يقطع يد بني شيبة ، فتأمّل.
وامّا وجه عدم القطع من الجيب والكم الظاهرين أيضا كونهما عدم الحرز ، ولان المراد ان يوضع فيهما الشيء مثلا مثل النقدين ويبيّن من الخارج وهو غير مستور مثل ان يعقد النقد مثلا في كمّه وجعل العقد خارجا ظاهرا الّا ان يجعل النقد داخلا ويعقد حتّى يكون العقد داخلا غير بارز ، وان يوضع بطانة على ظاهر القميص ويخيط فيحطّ فيه النقد.
ويحتمل ان يكون المراد بالكم والجيب الظاهرين ، الثوب الفوقاني وجيبه مطلقا ، وكون المراد بالجيب ـ بل هو الظاهر ـ الّا على الذي على الصدر والعنق ، وبالباطن ، كمّ ، وبالثوب ، التحتاني وجيبه.
ويؤيّد الثاني دليله ، وهو رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بطرار قد طر دراهم من كمّ رجل فقال : ان كان قد طر من
__________________
(١) إرشاد المفيد : في ذكر الامام المنتظر (ع) ص ٣٦٤.