أو الإقرار مرتين من أهله ، وبالمرة يثبت الغرم خاصة.
______________________________________________________
عدم القطع ، فللأصل والاحتياط في الحدود وكون مبناه على القطع واليقين ، واما الغرم فلأنه إقرار بالمال ويثبت المال بالإقرار مرة واحدة إجماعا ونصا ، فتأمل.
وتدل على عدم قبول الإقرار في القطع إلا مرتين ، رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم (١).
وهذه مذكورة في التهذيب في باب السرقة مرتين.
وهي تدل على سقوط حد الرجم بالرجوع أيضا إذا كان الثبوت بالإقرار دون الشهود فلا يسقط ان كان بها.
وحمل في التهذيب ـ على التقية ـ صحيحة الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا (ان ـ ئل) أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع (٢) ، وقال : لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا أقر قطع ، ليس فيها انه مرة أو مرتين ، بل هي مجملة ، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها (٣).
وما رأيت قدم رواية في ذلك ، غير مرسلة جميل (٤) ، مع انها ربما ترد بالإرسال ، وضعف علي بن حديد الواقع (٥) في الطريق ، على ما صرح في كتب الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضا.
مع اشتمالها على سقوط الحد بالإنكار بعد الإقرار مرتين ، وهو خلاف ما
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٨.
(٣) الى هنا عبارة التهذيب.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
(٥) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا.