.................................................................................................
______________________________________________________
تقرر عندهم كما سيجيء.
ويمكن ان يقال : لكن الحكم مشهور ، ويمكن جبر الضعف والإرسال بالشهرة ، وهم يفعلون ذلك كثيرا ، والاحتياط في الحدود ، والبناء على التخفيف والتحقيق ، والسقوط بالشبهة يؤيده ويمكن ان يستدل عليه أيضا برواية جميل ، رواها الشيخ ـ في التهذيب في باب حد الزنا ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (١).
وليس فيها الا علي بن السندي (٢) المجهول فهذه أوضح سندا وأسلم من الأولى ، فتأمل.
على ان في صحة رواية الفضيل تأملا ، لاشتراك الفضيل وأبي أيوب (٣) فإنهما مشتركان.
الا أن الظاهر انها صحيحة ، لأن أبا أيوب هو الخزاز ، وهو إبراهيم بن عيسى الثقة والفضيل هو ابن يسار الثقة ، لأنهما الواقعان في مثل هذا السند وقد صرح بهما في مواضع.
ومثلها صحيحته الأخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم الحد على الذي (عليه للذي ـ يب ـ ئل) أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب حد الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن الفضيل.