.................................................................................................
______________________________________________________
المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه انه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وامّا حقوق المسلمين ، فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّ حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم (١).
قال الشيخ في التهذيب ـ بعد نقلها ـ : قال محمّد بن الحسن : ما تضمّن أوّل هذا الخبر من انه يقبل إقرار الإنسان على نفسه في كلّ حدّ من الحدود الّا الزنا ، فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا ، الإقرار أربع مرّات وليس ذلك في شيء من الحدود الأخر إلخ.
وهي صحيحة ، إذ ليس فيها إلّا أبي (أبا ـ ظ) أيوب ، والفضيل (٢) ، والظاهر انهما ثقتان كما مرّ.
وصريحة في الاكتفاء في الإقرار بمرّة واحدة في كلّ حدّ من حدود الله غير الزنا المحصن.
وينبغي أن يستثنى الزنا مطلقا.
وان السرقة ، والخمر ، والزنا الغير المحصن من حقوق الله.
وان الفرية من حقوق الناس.
وان كلّ ما هو من حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خلاف المقرّر عندهم في السرقة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٣.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل.