.................................................................................................
______________________________________________________
لعلّ المراد انه ليس بحق الناس محضا ، وانه بعد الترافع والثبوت لا يحتاج إلى المطالبة ، بل وان عفى صاحب السرقة ، لم ينفع.
وتدلّ على سماع إقرار المملوك أيضا مرّة واحدة بالسرقة وانه كاف للقطع وهو أيضا خلاف ما تقرّر ، لعلّ المراد إقرار المولى أيضا.
وان الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وانه لا بد من الشهود الأربعة.
وانه يجوز التوكيل في مطالبة حق حدّ الفرية.
وان الامام يقتل في القصاص ، ولكن بعد طلب صاحب الدم ولا تدلّ على عدم جوازه لصاحب الدم ، فيمكن جمعها مع عدم اشتراط اذن الامام في القصاص ، فتأمّل.
وصحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة انه (قد ـ ئل) سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها (١).
وهي أيضا صحيحة صريحة في قبول إقرار المملوك على نفسه بالسرقة بمرّة (مرّة ـ خ) واحدة.
وحملها في التهذيب على انضياف البيّنة ، وهو بعيد.
ويمكن حملها على اذن المولى أو إقراره أيضا.
ورواية جميل (٢) ضعيفة ، والشهرة ليست بحجّة ، والإجماع غير واقع فان المنقول عن الصدوق ، القول بالقطع مرّة واحدة ، والجبر بها مضمحل ، والبناء على التخفيف والتحقيق انما يكون مع عدم الدليل ، وكذا الاحتياط والسقوط بالشبهة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.