ولو قدّم اليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية ، وان جهل فالقود.
ولو جعل السّم في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ : عليه القود.
______________________________________________________
هذا عمدا بل يصير حينئذ شبيه عمد.
وكذا من السبب القتل بالسحر فلو أقرّ من فيه شرائط قبول الإقرار به الزم به فصار قاتلا عمدا ، بالسبب لا بالمباشر.
ظاهر هذا أعمّ من ان يكون للسحر حقيقة أم لا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، مع جواز القتل بعمله خوفا أو نحو ذلك وإن لم يكن للسحر حقيقة ، فتأمّل.
قوله : «ولو قدّم إليه طعاما إلخ». أي لو قدّم شخص الى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسّم وكونه قاتلا ، لا شيء على المقدّم من القصاص والدّية لأنّه السبب القوي بل المباشر ، فهو القاتل لنفسه لا غير ، وإن جهل أحدهما يكون المقدّم قاتل عمد فعليه القصاص مع علمه بهما ، والدية عليه مع جهله بأحدهما.
قوله : «ولو جعل السّم إلخ». لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ : عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب وهو موجب للقصاص.
وقيل : بالدّية ، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير ، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر ، ولكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة ـ ولا بدّ لدم امرئ مسلم من شيء ، ولمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا ـ لزم الدّية.
ويحتمل عدم شيء أصلا ، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم وهو غير قاتل ، ولا