.................................................................................................
______________________________________________________
ومثل سراية جراحته وان ترك المجروح التداوي مخاذلا وعمدا من غير سبب.
ومثل ان فصد شخصا ولم ينقطع دمه حتّى مات ، فإنّ سبب مجيء الدّم الموجب للقتل هو الفصّاد ، إلّا ان يترك المفصود شدّ محل فصده الموجب لقطع الدم باختياره وقدرته ، فإنّه حينئذ يكون هو السبب لا الفصّاد.
وفيه أيضا تأمّل فإنّه السبب وان قصر المفصود أيضا في ترك الشدّ.
ثم أنّه يحتمل عدم شيء مع ذلك عليه ان كان باذنه وكذا اذن الولي مع المصلحة التي اقتضاها الطبّ وقول الحذّاق منهم ، إذ السبب القوي هو الطبيب لا الفصّاد ، فيحتمل ضمانه ، كما قيل ذلك في العلاج ، فإنّه علاج ، وقد مرّ ما في الضمان في العلاج أيضا ، فتأمّل وتذكّر.
وكذا لو رمى شخصا في الماء ولم يمكنه الخروج منه ومات فيه فإنّه السبب القويّ فعليه الضمان ، إلّا ان يمسك المرمى نفسه تحت الماء مع القدرة على الخروج حتّى مات فيكون هو سببا أقرب فلم يكن ضمانه على الرامي.
ويحتمل ان لو قبض نفسه في الماء حتّى مات ، يكون كذلك ، ولم يحتجّ الى كونه تحت الماء ، فيحتمل أن يكون ذلك مرادا (في الماء) ، فلو كان ذلك (١) بقوله (تحت الماء) لكان أظهر.
وفيه ما مرّ في ترك شدّ محلّ الفصد.
وكذا لو رمى نفسه أو غيره على انسان وقصد الوقوع و (فلو ـ خ) كان (في ـ خ) ذلك ممّا يقتل غالبا أو قصد القتل فمات بذلك.
ولو كان الوقوع ممّا لا يقتل مثله غالبا ولكن اتّفق ذلك اتفاقا ، لم يكن
__________________
(١) إشارة إلى قول المصنف رحمه الله في المتن يعني فلو كان ذلك مرادا بقوله إلخ.