.................................................................................................
______________________________________________________
كالذّبح والخنق بيده وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز ـ أي القاطع ـ بان يكون في يده حين الضرب ، لا أن يرمى به ، والجرح في المقتل ، ولو كان مما لا يقتل غالبا كغرز إبرة بل الجرح القاتل أيّ موضع بقصد القتل أو بقصد الفعل على الخلاف الذي تقدم.
وإمّا بالتسبيب وهو الذي يترتب القتل على فعله بواسطة مثل رمي شخص بيده على إنسان (إنسانا ـ خ ل) بسهم فوصل اليه السهم فجرح به ومات (فمات ـ خ ل) بذلك الجرح وكذا رمي الحجر والخنق بحبل حتّى يموت فإن الموت بالأثر الحاصل من الحبل والحجر والسهم الذي حصل من الرامي والخانق ، فتأمّل.
وكذا الضرب بالعصا مكرّرا ضربا لا يحتمل هذا الضرب مثل هذا المضروب فيموت في الحال أو ضربا يحتمله ولا يموت به في الحال ، ولكن حصل منه مرض فمات به.
وفيه تأمّل أيضا إذ الظاهر عدم الفرق بينه وبين الضرب بالسيف في كونه مباشرا ولا بين التكرير وعدمه ، ولا بين ما يحتمله أم لا ، وإن وجد بينها الفرق من جهة أخرى.
إلّا أن يريد المباشرة التي توجب القصاص ، وذلك أيضا غير صحيح ، وهو ظاهر فهو مثل حبسه ومنعه من أكل وشرب الماء حتّى مات.
وهنا أيضا قيد (مدّة لا يصبر مثله فيها) محلّ التأمّل.
ومثل طرحه في النار فيقتله بالحرق وإن كان الملقى قادرا على الخروج من النار بحسب الظاهر ولم يخرج ، فإنّ السبب لقتل العمد هنا هو الملقى.
نعم إن علم بالتحقيق أنّ الملقى كان قادرا على الخروج وترك ذلك باختياره ولم يخرج يحتمل أن يكون هو أيضا سببا بل سببا مقدّما على ذلك السبب فلم يكن هذا موجبا للقصاص ولم يستند إليه القتل العمد الموجب له ، فتأمّل.