ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص مع عدم التعدّي ، فإن اعترف بالتعمّد اقتص في الزائد.
وان اعترف بالخطإ أخذت ديته ويصدّق في الخطأ مع اليمين.
______________________________________________________
ويحتمل التشريك.
ويحتمل على بيت المال والسقوط.
وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما ، حيث شرط العلم وما ذكر غيرهما ، فيكون على بيت المال أو ساقطا.
وهو مشكل ، لا بطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب.
قوله : «ولا يضمن إلخ» لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتصّ من المستحقّ فسرى القصاص ، فإن ذهب غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس ، لم يضمن المقتصّ ، للأصل ، ولأنّه أثر فعله الجائز المستحق ، ولوازمه وللروايات.
مثل رواية زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل قتله القصاص ، هل عليه دية؟ فقال : لو كان ذلك ، لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية (١).
ومثله في رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام (٢) ، ولا يضرّ عدم صحتهما.
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثالث ج ١٩ ص ٤٦.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الأوّل ج ١٩ ص ٤٦.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ٤٧.