ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا يصدّق إلّا بالبيّنة أو تصديق وليّهما.
______________________________________________________
على وجهه ، فكأنّه ممّا لا خلاف فيه.
والذي يدل على حكم الإسلام قوله تعالى لنبيّه «وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ» (١).
وقد روي انّ اليهود أتوا النبي صلّى الله عليه وآله برجل وامرأة منهم قد زنيا ، فرجمهما (٢).
ويدل على التخيير قوله تعالى «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» (٣) ، قال ابن عباس (رضي الله ـ خ) : خيّر الله تعالى نبيّه بقوله : (فَإِنْ جاؤُكَ) الآية) (٤) وهذا التخيير كما كان ثابتا له صلّى الله عليه وآله يكون للحكّام من أمته للتأسي وكون الامام مثله.
ودعوى نسخ هذه الآية غير ثابتة والأصل عدمه ، ويمكن كون التنافي بينهما ظاهرا ، قرينة النسخ ، وكذا بينها وبين ما يدلّ على إثبات حكم الزاني والزانية انّه عام في الكافر والمسلم.
ويؤيّده أنّ حكم الإسلام حق وحكمهم باطل بعده مع انّ الآية غير صريحة في التخيير ، فان كان إجماعيّا ، والّا التخيير مشكل ، ولا شكّ انّ الاولى حكم الإسلام ، فتأمّل.
قوله : «ومن وجد مع زوجته إلخ» من وجد من يجامع زوجته فله قتلهما بحسب نفس الأمر ولا اثم عليه في ذلك ، سواء كان دخل بزوجته أم لا ، وسواء
__________________
(١) المائدة : ٤٨.
(٢) راجع سنن أبي داود ج ٤ ص ١٥٣ باب في رجم اليهوديين تحت رقم ٤٤٥٥ ص ١٥٧.
(٣) المائدة : ٤٢.
(٤) مجمع البيان ج ٢ ص ٣٠٤ في ذيل تفسير الآية.