ولا في أرض العدوّ.
ولا في الحرم للملتجئ ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب.
______________________________________________________
والظاهر انّ هذا في غير القتل ، وهو ظاهر الّا ان يكون المراد ملاحظة القاتل والشاهد.
وأيضا ظاهر هذه العبارة يدل على وجوب اختيار ذلك الوقت ، والظاهر الاستحباب لنقصان الدليل عن افادة الوجوب.
قوله : «ولا في أرض العدوّ» دليله رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يقام على احد حدّ ، بأرض العدوّ (١).
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : لا أقيم على رجل حدّا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدو (٢).
والظاهر أنّ المراد عدوّ الدين فيخاف ان يذهب اليه فيذهب دينه.
والظاهر أنّ المراد أيضا ، الكراهة لعدم افادة الدليل التحريم ، فتأمّل.
قوله : «ولا في الحرم للملتجئ إلخ» إذا فعل شخص ما يوجب الحدّ والتعزير أيضا فالتجأ إلى الحرم لا يحدّ ولا يعزّر ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يتعب فيخرج ليقام عليه الحدّ لئلّا يجعل الناس ذلك حجّة فيفعل ، ما يوجب الحدّ والتعزير وينهزم الى الحرم فيحصل بذلك فساد كبير هذا.
ومقتضى ظاهر عباراتهم أنّه لا يمنع عن الطعام والشراب بالكليّة ، بل يطعم مقدارا لا يموت ويعيش ولا يشبع ، بل لا يعطى ما يقنع نفسه به ليضطر ويطلع ويندفع الفساد ويحتمل المنع بالكليّة ، ويحتمل (يحمل ـ خ ل) التضييق على ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٧.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.