(الثالث) المقذوف ، ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ،
______________________________________________________
واحدة من الفاحشة وهو ظاهر.
فلا يرد أنّ الاستدلال موقوف على كونها للعموم ، والنكرة في الإثبات ليست للعموم كما قاله في الشرح.
نعم قد يقال : انّها عبارة عن الزنا ، قاله المفسرون ، ويدلّ عليه ما قبلها (١) ولا قائل بعمومها ، فتأمّل.
وبرواية القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلّد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب (٢).
ولا شكّ في دلالتها على المطلوب الّا أنّ القاسم مجهول ولم يمكن الاستدلال به خصوصا مع مخالفتها ظاهر الكتاب والاخبار الكثيرة والشهرة.
ونسبها الشيخ في التهذيب الى الشذوذ ، ويمكن حملها على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب الشافعي ، والحنفي من العامّة قاله في الشرح.
ثم قال : والعجب أنّ المحقّق والمصنف نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح ، فان القول بأربعين نادر جدا (٣).
يفهم منه ان تعجّبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك محلّ التعجب ، بل محلّه خلاف الدليل ، فتأمّل.
قوله : «المقذوف ويشترط إلخ» شرائط المقذوف ، التكليف ، بالبلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والحرّية ، والعفة عن الزنا غير المتظاهر.
__________________
(١) فان قبل هذه الجملة قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ» إلخ.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٧.
(٣) شرح الإرشاد للشهيد الأول عنه قول المصنف : وفي المملوك قولان إلخ.