والإسلام ، والعفة ، فلو قذف صبيّا ، أو عبدا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو متظاهرا بالزنا عزّر.
______________________________________________________
دليل ذلك كلّه آية (١) القذف المشتملة على الإحصان المفسر بها كلّها ، المؤيّدة بالاخبار والاشتهار ، بل الإجماع.
ولو قذف من استجمع شرائط القاذف غير المكلف ، لم يحدّ بل يعزّر.
امّا انتفاء الحدّ ، فلمّا تقدم ، ولصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يقذف الصبيّة ، يجلد؟ قال : لا حتّى تبلغ (٢).
وصحيحة فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا حد لمن لا حدّ عليه يعني لو انّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حدّ (٣).
ورواية أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم فقذف (يقذف ـ ئل) الرجل ، هل يجلد؟ قال : لا وذلك (كما ان ـ خ) لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد (٤).
وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضا.
وما في رواية أبي بصير ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل
__________________
(١) وهي قوله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ، وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» النور : ٤.
وفي مجمع البيان للطبرسي ج ٧ هكذا : (المعنى) لما تقدم ذكر حدّ الزنا عقبه سبحانه بذكر حدّ القاذف بالزنا فقال سبحانه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة الكلام عليه. إلخ. ج ٧ ص ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٠.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٢.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٩.