.................................................................................................
______________________________________________________
يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الّا أن قد أدركت أو قاربت (١).
ولعلّه يريد ب (قاربت) انّها بلغت ولكن بعد ، ما كملت وأدركت بحيث ترشد وتعرف الأمور وجرت عليها ما يجري على النساء بحسب العادة من مجيء الحيض ونحوه فتأمّل.
وامّا ما يدلّ على ثبوت التعزير ، فلمّا مرّ ، ولما سيأتي.
ولو قذف كافرا فعل حراما ، فلا حدّ عليه ، ويعزر لما مرّ ، ولرواية إسماعيل بن فضيل (الفضل ـ ئل) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزّر (٢).
وورد في الصحيح ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الّا ان يطلع على ذلك منهم ، فقال : أيسر ما يكون ان يكون قد كذب (٣).
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام الّا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه (٤).
وهما يدلّان على الجواز على تقدير العلم بأنّه زنى.
وينبغي تقييدهما بما إذا لم يكن بالنسبة إلى مذهبهم أيضا نكاحا كما دلّ عليه رواية أبي الحسن الحذّاء ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليّ أبو عبد الله عليه السّلام نظرا
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٣ بالسند الثالث ج ١٨ ص ٤٣٩.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.