.................................................................................................
______________________________________________________
شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك انّه مجوسي أمّه ، أخته ، فقال : أو ليس ذاك (ذلك ـ ئل) في دينهم نكاح؟ (١).
ويمكن حملها على الجواز على سبيل الشهادة كما في المسلمين ، فتأمّل.
وتدلّ عليهما ـ لو كان المقذوف مملوكا ـ رواية عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم ، منه الا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحرّ الّا سوطا (٢).
وفي طريق التهذيب والكافي : (عبد العزيز العبدي) (٣) ، وهي صحيحة في الفقيه.
وفيها دلالة مّا على عدم مثل هذا التعزير في العبد الكافر.
وعلى إطلاق الحدّ على التعزير.
وعلى اشتراط العفّة في الحرّ ، والتعزير (٤).
وانّ المراد بالعفّة عدم العلم منه الّا خيرا ، وتعيين التعزير في الجملة.
ويدلّ أيضا على نفي الحدّ ـ على تقدير انتفاء العفّة ـ الأصل ، ومفهوم الآية ، وقول الأصحاب.
وعلى إثبات العزير ، ما تقدم من القاعدة ، وما سيجيء.
وانّه قد يثبت التعزير في رمي الكافر بالزنا ، ففي المسلم المتظاهر بالطريق الأولى.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٠.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٢ منها بطريق الصدوق بالسند الثاني ص ٣٤.
(٣) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ولم ينقلها في الوسائل من التهذيب.
(٤) يعني يدل على اشتراط العفة في التعزير.