ولو قال : وعلي ضمانه مع الركبان (الركاب ـ خ ل) فامتنعوا ، فقال : أردت التساوي الزم بحصته خاصّة.
ولو ادّعى إذنهم حلفوا.
ولو قال للمميّز : اقتل نفسك فلا شيء على الملزم ، وإلّا القود.
______________________________________________________
فإنّه لا يلزمه حينئذ الضمان ، للأصل وعدم الموجب وهو شرط الضمان بقوله وعليّ ضمانه (١) ، فهاتان الصورتان بخلاف ما لو قال : ألق متاعك وعليّ ضمانه ، فإنه ضامن ، كما مرّ.
قوله : «ولو قال إلخ» لو قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه مع الركبان فإن أعطوا معه بالحصص فلا بحث ، وإن امتنعوا فإن قال : أردت التساوي بيني وبينهم لزمه حصته خاصّة لا حصة الركبان.
وكذا لو قال : أردت التساوي بين الرؤوس بمعنى أنّه يكون قيمة المتاع على كلّ الركبان بالسوية لأنّه لا يؤاخذ إلّا بما قال ، وقال : ألق متاعك عليّ وعلى الركبان ضمانه ، واللفظ صالح لما فسّره ، وهو اعرف بقصده فيقبل منه ، ولا يلزم (لا يلزمه ـ خ) حصة الركبان ، فإنّه ما ضمن حصتهم ، بل قال : (عليهم) ، وبمجرّد ذلك لم يجب شيء ، وهو ظاهر ، بل ولا على الركبان أيضا ، فإنّه ما ضمنوا وما قالوا ما يلزمهم به شيء وبمجرد قوله ، لم يجب عليهم شيء ، وهو ظاهر.
وإن ادّعى أنّهم أذنوا له ان يقول : ألق متاعك وعليّ وعلى الركبان ضمانه وعوضه وأنكروا له ، فإن كان له الشهود على ذلك ، فهو ظاهر ، وإلّا فلصاحب المتاع إحلافهم ، فإن لم يحلفوا يلزموا بالحق إن قضى بالنكول ، وإلّا يحلف صاحب الحق ان كان عالما ، وإن لم يحلف سقط الدعوى ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال إلخ» لو قال انسان لمميّز بالغا كان أم لا اقتل نفسك
__________________
(١) ليس في بعض النسخ المخطوطة من قوله فهاتان الصورتان إلى قوله : وعلي ضمانه ، فتذكر.